Modifié par :
- Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003
- Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007
- Décret gouvernemental n° 2016-681 du 3 juin 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu la constitution et notamment ses articles 34
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003
- الأمـر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007
- الأمـر الحكومي عدد 681 لسنة 2016 المؤرخ في 3 جوان 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،
وعلى الأمـر المؤرخ في 28 أوت 1956 والمتعلق بإحداث صندوق الادخا