Modifié par :
- Décret n° 2000-639 du 21 mars 2000
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963, portant loi des finances pour la gestion 1964 et notamment son article 14 portant création du centre
نقح بـ :
- الأمـر عدد 639 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 58 لسنة 1963 المؤرخ في 31 ديسمبر1963 والمتعلق بقـانون المالية لتصرف سنة 1964 وخاصة الفصل 14 منه المحدث للمركز القومي لنقل الدم،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 19