Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 95-4 du 2 janvier 1995, portant création de l'institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au d&eacu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وخاصة الفصول 7 و 8 و 12 و 13 منه،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988