Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, fixant la loi de finances par la gestion 1975 et notamment son article 38,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collecti
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصل 38 منه ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع