Modifié par :
- Décret n° 98-1686 du 31 août 1998
- Décret n° 99-528 du 8 mars 1999
- Décret n° 2008-559 du 4 mars 2008
- Décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012
Le Président de la République, Sur proposition du Premier Ministre,
Vu la Loi n° 75-33
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998
- الأمـر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999
- الأمـر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008
- الأمـر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق ب