Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n&d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988
والقانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 ،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1965 الم