Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative &agra
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 حويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 83 لس