Le président de la république ;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Décrète
CHAPITRE 1
Dispositions gén&eacut
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي ومجموع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ومجموع النصوص التي نقحتها أو تممتها
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط