Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des conventions,
Vu la loi n° 2018-27 du 23 avril 2018, portant approbation de la convention de prêt conclue le 9 novembre 2017, entre la Ré
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 27 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بالموافقة اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة