Le ministre de la culture,
Vu le code d'incitations aux investissements tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,
Vu le décret n° 94-490 du 28 février 1994, fixan
إن وزير الثقافة ،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة
وعلى الأمر عدد 490 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات اللازمة لمؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية ال