Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Aux termes des dispositions de la présente loi, la Tunisie a la charge de préserver, à l’int&eac
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الاول - احكام عامة
الفصل 1
تتولى البلاد التونسية داخل حدودها البرية والبحرية المحافظة وفقا لأحكام هذا القانون على الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية القائمة بالمدن والارياف وذلك صيان