Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi doni ia teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES
Section première
Représentation de l’Etat et des établissements publics administratifs devant toutes j
باسم الشعب ،
وبعد موافقة متجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول - الصلاحيات في مادة النزاعات
القسم الأول
تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أمام سائر المحاكم
الفصل 1
- ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة أو ضده الدعوى التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية طرفا فيه