Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi fixe les dispositions relatives aux sociétés de recouvrement des créances ainsi que les conditions et le domaine d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضبط هذا القانون الأحكام المتعلقة بشركات إستخلاص الديون وشروط ممارستها وميدان نشاطها.
الفصل 2
شركات إستخلاص الديون هي شركات أسهم خاضعة لأحكام المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 3
تتولى شركات إستخلاص الديون شراء الد