Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales et définitions
Article premier
La présente loi s'applique aux pro
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف
الفصل الأول
ينطبق هذا القانون على المنتجات الفلاحية على حالتها الطبيعية أو محولة التي تحمل أو المعدة لحمل تنصيصات ذات صلة بطريقة الإنتاج البيولوجية.
ويعتبر المنتج حاملا لتنصيصات ذات صلة بطريقة الإنتاج البيولوجية كلم