Au nom du Peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
La Chambre des députés, ayant adopté;
Promulguons la loi-dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente loi fixe le r&eacut
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يضبط هذا القانون نظام تشجيع الإستثمارات المنجزة بالبلاد التونسية في الصناعات المعملية وينطبق هذا النظام على الإستثمارات المنجزة من طرف باعثين تونسيين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين ، أو بالمشاركة في ا