(zones de reconversion minière)
- Les délégations de Moularès, de Metlaoui de Redeyef et de M'dhilla du gouvernorat de Gafsa
(...)
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية
وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بال