إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 ،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإ