أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا

أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا

أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 ، وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإ

Détails

Référence: D 2026/117
Publié le: 19/06/2026
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte