الرائد الرسمي عدد 62 بتاريخ 19 جوان 2026

المحتوى الأوامر و القرارات رئاسة الجمهورية أمر عدد 116 لسنة 2026 مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس المؤقت للقضاء المالي أمر عدد 117 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا

Détails

Référence: J O 62/2026
Publié le: 19/06/2026
Pays: Tunisie

Type de texte