إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض ال