أمر عدد 118 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء

أمر عدد 118 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء

أمر عدد 118 لسنة 2026 مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرحى الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 30 منه، وعلى ر

Détails

Référence: D 2026/118
Publié le: 19/06/2026
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte