إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025، وخاصة على الفصل 30 منه،
وعلى ر