إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القـانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية و