Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier est le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, r
إنّ رئـيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة على الفصل 86 منها،
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 197