إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022
وعلى الـــقـانون عــــدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التق