أمر عدد 189 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة برأس الديماس معتمدية البقالطة ولاية المنستير

أمر عدد 189 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة برأس الديماس معتمدية البقالطة ولاية المنستير

أمر عدد 189 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة برأس الديماس معتمدية البقالطة ولاية المنستير

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وعلى الـــقـانون عــــدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التق

Details

Reference: D 2026/189
Published on: 27/07/2026
Country: Tunisia

Activity sector

Type of text