Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2026-17 du 30 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relative au prêt accordé
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتّفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية الّتونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية والمتعّلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة