Journal officiel n° 78 du 31 juillet 2026

Sommaire Lois Loi n° 2026-17 du 30 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 3 novembre 2025 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relative au prêt accordé à la Compagnie des phosphates de Gafsa pour la co

الرائد الرسمي عدد 78 بتاريخ 31 جويلية 2026

المحتوى القوانين قانون عدد 17 لسنة 2026 مؤرخ في 30 جويلية 2026 يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية والمتعلّقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للتّرشيح بالضغط العالي لمعالجة الميا

التفاصيل

المرجع: JO 78/2026
تاريخ النشر: 31/07/2026
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة