Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,
Vu l’avis du Tribunal adm
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة