Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 19
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القـانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القـانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القـانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء