Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2026-18 du 30 juillet 2026, portant approbation de la convention de garantie conclue le 1er décembre 2025, entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce, relative à la conven
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتّفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الّتونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعّلقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التّونسي والمؤ سسة المذكورة للمساهمة في تمويل استير