Modifié par :
- Décret n° 96-183 du 31 janvier 1996
Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre des communications ;
Vu la loi n° 77-58 du 3 août 1977, portant approbation du code des télécommunications ;
Vu le décret du 17 janvier 1952, portant r
نقح بـ :
- الأمــر عدد 183 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية،
وعلى الأمر المؤرخ في 17 جانفي 1952 والمتعلق بالترفيع في تأجير الخواص الذين