Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,
Vu le décret n&d
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المواصلات،
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ،
وعلى الأمـر عدد 640 لسنة 1986 المؤرخ في 18 جوان 1986 والمتعلق بتنظيم وزارة المواصلات ،
وعلى الأمـر عدد 928 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 والمتعلق بضبط تأجير الخو