Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 1er décemb
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد
تتم الموافقة على اتّفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين المجمع الكيميائي الّتونسي