Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé l’avenant n° 2 au contrat de crédit, annexé à la présente loi, conclu le 15 jui
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد
تتم الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 15 جوان 2026 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والمتعلّق بتمويل إضافي ثان بمبلغ قدره خمس مائة مليون