Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée la convention annexée à la présente loi organique, conclue à Tunis le 8 fév
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد
ـ تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانـون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالر