Loi n° 88-34 du 3 mai 1988 relative aux mosquées

Au nom du Peuple; La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Art 1 Les dispositions de la présente loi fixent le régime applicable aux mosquées. Art 2 Est consi

Loi n° 88-34 du 3 mai 1988 relative aux mosquées

قانون عدد 34 لسنة 1988 مؤرخ في 3 ماي 1988 يتعلق بالمساجد

باسم الشعب  بعد موافقة مجلس النواب . يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : العنوان الأول أحكام عامة   الفصل 1 - تضبط أحكام هذا القانون النظام المنطبق على المساجد الفصل 2 - يعتبر مسجدا ، البيت الذي تقام فيه الصلوات الخمس والنوافل من طرف العموم. ويوصف بالمسجد الجامع ، المسجد الذي تقام فيه كذلك صلوات الجمعة وعيد