Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art 1
Les dispositions de la présente loi fixent le régime applicable aux mosquées.
Art 2
Est consi
باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب .
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل 1
- تضبط أحكام هذا القانون النظام المنطبق على المساجد
الفصل 2
- يعتبر مسجدا ، البيت الذي تقام فيه الصلوات الخمس والنوافل من طرف العموم. ويوصف بالمسجد الجامع ، المسجد الذي تقام فيه كذلك صلوات الجمعة وعيد