Le ministre de l’éducation et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l’éducation et de la formation et fixant leur organisation et les modalités de leur fonctionnement, tel que modifi&
إن وزير التربية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلّق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين ووزير المالية المؤرخ في 26 أفريل 2008 المتعّلق بضبط معاليم التسجي