Modifié par
- Arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de la ministre des finances du 5 mai 2026
Le ministre de l’éducation et de la formation et le ministre des finances,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires
نقح بـ :
- قـرار مشترك من وزير التربية ووزيرة المالية المؤرخ في 5 ماي 2026
إن وزير التربية والتكوين ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم مراحل التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995