Le ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le Code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalit&
إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القـانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمـر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمـر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2