Le ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le Code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,
Vu le décret n° 2003 -1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées g&eacu
إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القـانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمـر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وع