Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 197
إن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعل