Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu les articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,
Vu l'avi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على الفصلين 34 (جديد) و 35 (جديد) من الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية،
وطبقا لرأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
تغير تسمي