Le ministre des affaires sociales
Vu le décret n° 86-383 du 22 mars 1986 relatif à l'octroi des prêts-logements par les caisses de sécurité sociale,
Arrête :
Article premier
Il est constitué auprès de chaque caisse de sécurité sociale une commission des prê
ان وزير الشؤون الاجتماعية .
بعد اطلاعه على الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 والمتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي قرر ما يأتي :
الفصل 1
احدثت لدى كل صندوق ضمان اجتماعي لجنة قروض سكنية يحدد تكوينها ومشمولاتها حسب ما هو منصوص عليه بالفصول التالية :
الفصل 2
تتركب لجنة اسناد القروض السكنية لدى