Modifié par :
- Décret n° 88-274 du 26 février 1988
- Décret n° 89-609 du 7 juin 1989
- Décret n° 2002-2086 du 16 septembre 2002
Nous, Habib Bourguiba,
Président de la République tunisienne,
Vu la loi n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la c
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية.
بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد ومجموعة النصوص المنقحة والمتممة له.
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بانظمة الضمان الاجتماعي ومجموعة النصوص والمنقحة والمتممة له وخاصة الفصل 24 مكرر من القانو