Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 3 novembre 2025,
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
فصل وحيد
تتم الموافقة على اتّفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية الّتونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية والمتعّلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة بمبلغ مائة وعشرة مليون (110.000.000) أورو ل